المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
200.397.000 /ل.ل.
فقط مائتا مليون وثلاثماية وسبعة وتسعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
200.397.000 /ل.ل.
لتغطية مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى ثانوية زحلة الرسمية للبنين من 1/1/2011 لغاية 31/12/2011 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1074/2012 تاريخ 3/12/2012 وكتاب رئيس هيئة التشريع والاستشارات رقم 1042/إ/2012 تاريخ 11/2/2013
فقط مائتا مليون وثلاثماية وسبعة وتسعون الف ليرة لبنانية.