إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من شركة Inkript Identification Technologies S.A.L لصالح وزارة العمل - دائرة التفتيش، وهي عبارة عن خمس سيارات من طراز داسيا لوغان موديل 2017 وفق المواصفات الواردة في الكتاب المرفق، وتقدر قيمتها بحوالي /55.000/ د.أ. أي ما يعادل /82.912.500/ ل.ل (فقط اثنان وثمانون مليوناً وتسعماية واثنا عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: محمد كبارة
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل