All legislation

مرسوم Decree No. 1456 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من شركة Inkript Identification Technologies S.A.L لصالح وزارة العمل - دائرة التفتيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1456
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3455-3456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1456 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة Inkript Identification Technologies S.A.L لصالح وزارة العمل - دائرة التفتيش، وهي عبارة عن خمس سيارات من طراز داسيا لوغان موديل 2017 وفق المواصفات الواردة في الكتاب المرفق، وتقدر قيمتها بحوالي /55.000/ د.أ. أي ما يعادل /82.912.500/ ل.ل (فقط اثنان وثمانون مليوناً وتسعماية واثنا عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل