All legislation

مرسوم Decree No. 1502 03/10/2017

قبول هبة مقدمة من الهيئة الصحية الاسلامية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز رميش

Type
مرسوم · Decree
Number
1502
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3611-3612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1502 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الصحية الاسلامية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز رميش وهي عبارة عن طقم صالون مؤلف من اربعة قطع وغرفة طوارئ كاملة وتقدر قيمة الهبة بحوالي /1.058.000/ ل.ل. (فقط مليون وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل