المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب في بلدة دريا (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1414 29/09/2017
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه لبنان الشمالي، المستند قرار مجلس ادارتها رقم 5/18 تاريخ 11/5/2017 القاضي بالموافقة المبدئية على استملاك اجزاء من العقارين رقم /65/ و/68/ وكامل العقار رقم /67/ من منطقة دريا - البترون لزوم انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب لتزويد بلدتي تولا وعبدللي بالمياه.
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب في بلدة دريا (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) من المنافع العامة.
تستملك لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي اجزاء من العقارين رقم /65/ و/68/ وكامل العقار رقم /67/ منطقة دريا العقارية - قضاء البترون، اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل