All legislation

مرسوم Decree No. 1414 29/09/2017

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب في بلدة دريا (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1414
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3456-3457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1414 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه لبنان الشمالي، المستند قرار مجلس ادارتها رقم 5/18 تاريخ 11/5/2017 القاضي بالموافقة المبدئية على استملاك اجزاء من العقارين رقم /65/ و/68/ وكامل العقار رقم /67/ من منطقة دريا - البترون لزوم انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب لتزويد بلدتي تولا وعبدللي بالمياه.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب في بلدة دريا (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي اجزاء من العقارين رقم /65/ و/68/ وكامل العقار رقم /67/ منطقة دريا العقارية - قضاء البترون، اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل