All legislation

مرسوم Decree No. 1504 03/10/2017

قبول أربع آليات مقدمة كهبة من السيد وليد إبراهيم حماده لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1504
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3612-3613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1504 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد ابراهيم حماده لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن أربع آليات وفقاً لما يلي:

تسلسل

نوع الهبة

رقم الهيكل

1

2

سيارة نوع GMC YUKON موديل 2017

3

4

وتقدر قيمة الهبة الاجمالية بحوالي /295.470.000/ ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وتسعون مليوناً واربعماية وسبعون الف ليرة لبنانية).

1GKS27KC9HR504562

1GKS27KC7HR107576

1GKS27KC9HR502195

1GKS27KC0HR502649

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل