إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد ابراهيم حماده لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن أربع آليات وفقاً لما يلي:
تسلسل
نوع الهبة
رقم الهيكل
1
2
سيارة نوع GMC YUKON موديل 2017
3
4
وتقدر قيمة الهبة الاجمالية بحوالي /295.470.000/ ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وتسعون مليوناً واربعماية وسبعون الف ليرة لبنانية).
1GKS27KC9HR504562
1GKS27KC7HR107576
1GKS27KC9HR502195
1GKS27KC0HR502649
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل