المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة في بلدة راشا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1415 29/09/2017
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (إنشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة في بلدة راشا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة في بلدة راشا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
يستملك القسم البالغة مساحته 380م2 من العقار رقم 199 من منطقة راشا العقارية - قضاء البترون اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل