All legislation

مرسوم Decree No. 1415 29/09/2017

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة في بلدة راشا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1415
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3457-3458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1415 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (إنشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة في بلدة راشا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة في بلدة راشا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك القسم البالغة مساحته 380م2 من العقار رقم 199 من منطقة راشا العقارية - قضاء البترون اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل