المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة لتكرير المياه المبتذلة في بلدة بشعلة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1416 29/09/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة لتكرير المياه المبتذلة في بلدة بشعلة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على قرار المجلس البلدي رقم 62/2017 تاريخ 5/8/2017 بالموافقة على مشروع المرسوم الحالي،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة لتكرير المياه المبتذلة في بلدة بشعلة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل