المادة 1
اعتبار السيدة استير بولس حنا يزبك قمير لبنانية.
مرسوم Decree No. 1507 03/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة استير بولس حنا يزبك قمير، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس آيرس، المتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 54/2017 تاريخ 18/7/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة استير بولس حنا يزبك قمير لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق