المادة 1
اعتبار السيد جوزي فرانسيسكو مفيد جبور لبنانياً.
مرسوم Decree No. 1508 03/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزي فرانسيسكو مفيد جبور، من التابعية البرازيلية، بواسطة القنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 38/2017 تاريخ 20/6/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد جوزي فرانسيسكو مفيد جبور لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق