المادة 1
اعتبار السيدتين سليمى أستر بيدرو نعيم وشقيقتها ليديا لوسيا بيدرو نعيم لبنانيتين.
مرسوم Decree No. 1510 03/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدتين سليمى أستر بيدرو نعيم وشقيقتها ليديا لوسيا بيدرو نعيم، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان في بيونس آيرس، المتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 35/2017 تاريخ 13/6/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدتين سليمى أستر بيدرو نعيم وشقيقتها ليديا لوسيا بيدرو نعيم لبنانيتين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق