All legislation

مرسوم Decree No. 1512 03/10/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1512
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3615-3616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1512 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد دانيال غونزالو خوسيه سيغندو خوسيه حبوش وشقيقيه فرناندو غبريال سيغندو خوسيه حبوش وخورخي راميرو سيغندو خوسيه حبوش، من التابعية الاورغوانية، بواسطة القنصلية اللبنانية في مونتيفيديو،

المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 39/2017 تاريخ 20/6/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد دانيال غونزالو خوسيه سيغندو خوسيه حبوش وشقيقيه فرناندو غبريال سيغندو خوسيه حبوش وخورخي راميرو سيغندو خوسيه حبوش لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق