المادة 1
يكلف مختار بلدة البحيرة السيد بدوي معوض البستاني للقيام بمهام بلدتي تولا واسلوت بدلا من المختار المتوفي السيد مخايل شفيق دغيم وذلك لحين اجراء انتخاب مختارين اصيلين للبلدتين.
قرار Decision No. 2013 02/10/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1057 تاريخ 24/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في بلدتي تولا واسلوت - قضاء زغرتا،
وبما ان المختار الاول لبلدة البحيرة السيد مخايل شفيق دغيم توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 248 تاريخ 17/6/2017، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1868/إ/2016 تاريخ 5/9/2017
الرامي الى تكليف المختار الثاني لبلدة البحيرة للقيام بمهام مختارية بلدتي تولا واسلوت السيد بدوي معوض البستاني اضافة الى مهامه كمختار بلدة البحيرة،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة البحيرة السيد بدوي معوض البستاني للقيام بمهام بلدتي تولا واسلوت بدلا من المختار المتوفي السيد مخايل شفيق دغيم وذلك لحين اجراء انتخاب مختارين اصيلين للبلدتين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق