إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
148.824.900 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وأربعون مليوناً وثمانماية وأربعة وعشرون الفاً وتسعماية ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 - محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
148.824.900 /ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود مصالحة لصالح شركة ناسيونال سرفيس أند ترايدنغ للتنظيفات.
فقط مائة وثمانية وأربعون مليوناً وثمانماية وأربعة وعشرون الفاً وتسعماية ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل