المادة 1
عينت السيدة سونيا بطرس سعاده، بإعتبارها العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف مجيد الشمر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2014 02/10/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2146/إ تاريخ 5/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عينت السيدة سونيا بطرس سعاده، بإعتبارها العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف مجيد الشمر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق