All legislation

قرار Decision No. 2014 02/10/2017

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كفرحاتا - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
2014
Date
02/10/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2014 تاريخ 02/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2146/إ تاريخ 5/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة سونيا بطرس سعاده، بإعتبارها العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف مجيد الشمر، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق