المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:
«حركة شباب لبنان المستقل»
مركزها: طرابلس - العقار رقم 198/23 - فادي محمد علي اشراقية، فرح محمد علي اشراقية، رشا محمد علي اشراقية ورامي محمد علي اشراقية.
غايتها: - الغاية من تأسيس الحزب هي التأكيد على الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف القوى والحركات السياسية ذات الأهداف الوطنية والتقدمية المؤمنة بوحدة لبنان وعروبته وحق شعبه في التقدم الاجتماعي والثقافي ويسهر الحزب على ان يعبر ويعكس حقيقة \
هذا التضامن الوطني في هوية اعضائه من خلال التقاء جميع ابناء الطوائف والمناطق
اللبنانية في حركة سياسية واحدة وتحت راية توجيهات وطنية واهداف واحدة....
1 - يهدف الحزب الى اطلاق نهضة شاملة في كافة النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
2 - تحصين الوحدة الوطنية للإنتقال بالوطن الى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص.
3 - الدفاع عن القضايا العربية المحقة وإلتزام لبنان بمحيطه الطبيعي في التاريخ والحضارة والمصير.
4 - الإنفتاح على القوى الوطنية الحية في المجتمع.
5 - محاربة الفساد المستشري في كافة نواحي الحياة العامة والخاصة.
6 - تفعيل دور المرأة في الحياة العامة والعمل على تعديل القوانين
المتعلقة بهذا الشأن.
ويتصدى الحزب في عمله لكل النزاعات التفتتية والتقسيمية للشعب على اساس طائفية قبلية أو إقليمية ويسعى الى تنمية روح الإلتزام القومي بقضايا الأمة العربية من منظار تقدمي وديمقراطي.
يعمل الحزب لبناء دولة عصرية قادرة على توفير العيش الكريم لأبنائها
وحقوقهم الإنسانية التي اصبحت جزءاً من القيم والمفاهيم الإنسانية المعاصرة.
وهو لذلك يناضل من اجل العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ويستلهم الحزب جوهر الرسالات السماوية في سعيها الى تحقيق الذات الحرة للإنسان.
ينظر الحزب الى لبنان وطن لشعب حي موجود له دوره الحضاري الرائد وله رسالة كبيرة في محيطه العربي.
ويجهز الحزب بأنه يسعى لتحقيق اوثق العلاقات الأخوية بين لبنان وجميع الدول العربية ويرى في ذلك مدخلا لتعزيز دور لبنان العربي وعنصر مناعة وقوة للبنان وهو لذلك يؤيد ويدعو الى كل ما من شأنه ان يجسد علاقات القربى والاخوة بين الشعبين والبلدين.
يدعم الحزب نضال الفئات الشعبية لتحسين وتطوير اوضاعها المعيشية ويدعو الى قيام مجتمع عادل في توزيع الثروة ويسعى الى تعليب سياسية تنموية تحقق هذه الشروط ويرفع الحزب لواء النهضة الوطنية الشاملة ويضع حقوقه المرأة في المساواة كهدف وطني لأنه يعيد لنصف المجتمع حقه وحريته في البناء الحضاري.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هديل سامر الجمل
رامي محمد علي اشراقيه
لوران سمير فرح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لوران سمير فرح.