All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1982 26/09/2017

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «حركة شباب لبنان المستقل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1982
Date
26/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3461-3463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1982 تاريخ 26/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة شباب لبنان المستقل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3964 تاريخ 23/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:

«حركة شباب لبنان المستقل»

مركزها: طرابلس - العقار رقم 198/23 - فادي محمد علي اشراقية، فرح محمد علي اشراقية، رشا محمد علي اشراقية ورامي محمد علي اشراقية.

غايتها: - الغاية من تأسيس الحزب هي التأكيد على الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف القوى والحركات السياسية ذات الأهداف الوطنية والتقدمية المؤمنة بوحدة لبنان وعروبته وحق شعبه في التقدم الاجتماعي والثقافي ويسهر الحزب على ان يعبر ويعكس حقيقة \

هذا التضامن الوطني في هوية اعضائه من خلال التقاء جميع ابناء الطوائف والمناطق

اللبنانية في حركة سياسية واحدة وتحت راية توجيهات وطنية واهداف واحدة....

1 - يهدف الحزب الى اطلاق نهضة شاملة في كافة النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

2 - تحصين الوحدة الوطنية للإنتقال بالوطن الى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص.

3 - الدفاع عن القضايا العربية المحقة وإلتزام لبنان بمحيطه الطبيعي في التاريخ والحضارة والمصير.

4 - الإنفتاح على القوى الوطنية الحية في المجتمع.

5 - محاربة الفساد المستشري في كافة نواحي الحياة العامة والخاصة.

6 - تفعيل دور المرأة في الحياة العامة والعمل على تعديل القوانين

المتعلقة بهذا الشأن.

ويتصدى الحزب في عمله لكل النزاعات التفتتية والتقسيمية للشعب على اساس طائفية قبلية أو إقليمية ويسعى الى تنمية روح الإلتزام القومي بقضايا الأمة العربية من منظار تقدمي وديمقراطي.

يعمل الحزب لبناء دولة عصرية قادرة على توفير العيش الكريم لأبنائها

وحقوقهم الإنسانية التي اصبحت جزءاً من القيم والمفاهيم الإنسانية المعاصرة.

وهو لذلك يناضل من اجل العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ويستلهم الحزب جوهر الرسالات السماوية في سعيها الى تحقيق الذات الحرة للإنسان.

ينظر الحزب الى لبنان وطن لشعب حي موجود له دوره الحضاري الرائد وله رسالة كبيرة في محيطه العربي.

ويجهز الحزب بأنه يسعى لتحقيق اوثق العلاقات الأخوية بين لبنان وجميع الدول العربية ويرى في ذلك مدخلا لتعزيز دور لبنان العربي وعنصر مناعة وقوة للبنان وهو لذلك يؤيد ويدعو الى كل ما من شأنه ان يجسد علاقات القربى والاخوة بين الشعبين والبلدين.

يدعم الحزب نضال الفئات الشعبية لتحسين وتطوير اوضاعها المعيشية ويدعو الى قيام مجتمع عادل في توزيع الثروة ويسعى الى تعليب سياسية تنموية تحقق هذه الشروط ويرفع الحزب لواء النهضة الوطنية الشاملة ويضع حقوقه المرأة في المساواة كهدف وطني لأنه يعيد لنصف المجتمع حقه وحريته في البناء الحضاري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هديل سامر الجمل

رامي محمد علي اشراقيه

لوران سمير فرح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لوران سمير فرح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق