All legislation

مرسوم Decree No. 1531 06/10/2017

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمحلات خالد عبيد للتجارة العامة،

Type
مرسوم · Decree
Number
1531
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3618-3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1531 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من محلات خالد عبيد للتجارة العامة، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 8417 تاريخ 21/4/2017 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمحلات خالد عبيد للتجارة العامة، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محلها القائم على العقار رقم 743 / القسم 23 من منطقة بساتين طرابلس العقارية - ملك نادية صبحي ادريس - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف