ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت القديسة رفقا - جربتا» {Beit Al--kedissa Raffaa--Jrebta} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5240 تاريخ 9/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بيت القديسة رفقا - جربتا»
مركزها: كفيفان - العقار رقم 632 - ملك مكرم سليم الزير وسليم غبريال انطون الزير - قضاء البترون.
غايتها: - إن أهداف هذه الجمعية هي خيرية وإنمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي:
1 - تقديم المساعدات والخدمات الطبية والإستشفائية خاصة للمسنين.
2 - إنشاء مراكز رعاية للمحتاجين والفقراء وخاصة المسنين منهم.
3 - السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية لها اهداف مماثلة أو مكملة.
4 - القيام بأعمال الخير والبر والاحسان.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ميشال ليشاع ابي نادر
ايلي جان ابو ياغي
الأم نجيبه الياس مقصود
ريتا فارس فغالي
سليم غبريال انطون الزير
فرنسوا ميشال بركات
شفيق اسعد الفغالي
نسيب جاك شديد
مكرم سليم الزير
نديم سليم الزير
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب جاك شديد.
{Beit Al--kedissa Raffaa--Jrebta}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق