All legislation

مرسوم Decree No. 1538 06/10/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد محي الدين الخياط

Type
مرسوم · Decree
Number
1538
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3622-3623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1538 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4220 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد محمد محي الدين الخياط للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد محي الدين الخياط المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6394 تاريخ 22/3/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد محي الدين الخياط، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 265 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف