إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4220 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد محمد محي الدين الخياط للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد محي الدين الخياط المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6394 تاريخ 22/3/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد محي الدين الخياط، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 265 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف