إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4026 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة الحسام للتجارة العامة لصاحبه حسام محمد عباس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من الحسام للتجارة العامة لصاحبه حسام محمد عباس، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5701 تاريخ 15/3/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للحسام للتجارة العامة لصاحبه حسام محمد عباس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2099 من منطقة داريا العقارية - ضهور داريا - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف