All legislation

قرار Decision No. 713 25/09/2017

تأليف لجنة معاينة مرضي العفن البني والعفن الحلقي على البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
713
Date
25/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3466-3467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 713 تاريخ 25/09/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على القانون رقم 778 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة من السادة:

-م.محمد ابو زيد مدير الثروة الزراعية بالتكليف

رئيسا

-م.رانيا الحايك رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بالتكليف

عضوا

-م.شارل زرزور رئيس دائرة التصدير والاستيراد الزراعي

عضوا

-م.سلفانا جرجس رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف

عضوا

-م.يوسف المصري رئيس دائرة وقاية النبات بالتكليف

عضوا

-م.روزين حبشي-مصلحة وقاية النبات

عضوا

-م.خليل عقل رئيس مصلحة زراعة البقاع بالتكليف

عضوا

-م.رولا ملو رئيس دائرة الثروة الزراعية في البقاع بالتكليف

عضوا

-د.ايليا شويري-مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

عضوا

-م.هنادي جعفر رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي بالتكليف

عضوا

مهمة اللجنة:

-تعاين اللجنة حقول البطاطا التي يشك بانها مصابة باحدى مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

-في حال أظهرت نتائج التحاليل المخبرية وجود احدى المرضين تقوم اللجنة بتتبع البطاطا المنتجة في الحقول المصابة ومعالجتها لمنع التسبب في انتشار المرض وتتخذ القرارات المناسبة وفق المعايير العالمية لاستئصال المرض.

-تقوم اللجنة باعداد وتنفيذ برنامج مسح المرض في المنطقة المجاورة للحقل المصاب.

-ترفع اللجنة تقريرها في كل حالة الى معالي وزير الزراعة بالسرعة لاخذ القرارات المناسبة.

المادة 2

تستطيع اللجنة ان تطلب المساعدة في تحقيق عملها من أي موظف معني في مديرية الثروة الزراعية أو في مصلحة زراعة البقاع أو في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لتنفيذ مهامها.

كما توضع تحت تصرف اللجنة السيارات والمحروقات والآلات المخبرية اللازمة لتنفيذ مهامها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/9/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر