المادة 1
تؤلف لجنة من السادة:
-م.محمد ابو زيد مدير الثروة الزراعية بالتكليف
رئيسا
-م.رانيا الحايك رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بالتكليف
عضوا
-م.شارل زرزور رئيس دائرة التصدير والاستيراد الزراعي
عضوا
-م.سلفانا جرجس رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف
عضوا
-م.يوسف المصري رئيس دائرة وقاية النبات بالتكليف
عضوا
-م.روزين حبشي-مصلحة وقاية النبات
عضوا
-م.خليل عقل رئيس مصلحة زراعة البقاع بالتكليف
عضوا
-م.رولا ملو رئيس دائرة الثروة الزراعية في البقاع بالتكليف
عضوا
-د.ايليا شويري-مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
عضوا
-م.هنادي جعفر رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي بالتكليف
عضوا
مهمة اللجنة:
-تعاين اللجنة حقول البطاطا التي يشك بانها مصابة باحدى مرضي العفن البني والعفن الحلقي.
-في حال أظهرت نتائج التحاليل المخبرية وجود احدى المرضين تقوم اللجنة بتتبع البطاطا المنتجة في الحقول المصابة ومعالجتها لمنع التسبب في انتشار المرض وتتخذ القرارات المناسبة وفق المعايير العالمية لاستئصال المرض.
-تقوم اللجنة باعداد وتنفيذ برنامج مسح المرض في المنطقة المجاورة للحقل المصاب.
-ترفع اللجنة تقريرها في كل حالة الى معالي وزير الزراعة بالسرعة لاخذ القرارات المناسبة.