All legislation

مرسوم Decree No. 1541 06/10/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1541
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1541 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد نزيه حازم الخطيب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 399/2030 تاريخ 22/2/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في نيويورك بتاريخ 21/11/2016 تحت رقم 992/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد نزيه حازم الخطيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق