المادة 1
رخص للسيد نزيه حازم الخطيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم Decree No. 1541 06/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد نزيه حازم الخطيب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 399/2030 تاريخ 22/2/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في نيويورك بتاريخ 21/11/2016 تحت رقم 992/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد نزيه حازم الخطيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق