إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة أن أر أس التجارية ش.م.م N R & S Trading Company، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5183/4 تاريخ 22/5/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 464/ تصنيع و/أو تحضير،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/7/2017،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 22 تاريخ 24/7/2017،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية لصالح شركة أن أر أس التجارية ش.م.م. N R & S Trading Company.
الكائنة على العنوان التالي: منطقة البساتين - قضاء طرابلس - شارع المئتين - عقار رقم 2/636 .
عنوان مركز التصنيع و/أو التحضير: رأس مسقا - قضاء الكورة - محلة البحصاص - عقار رقم 57 .
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة
أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها).
. القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية).
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة المراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة).
. القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان).
. القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).
. الحصول على شهادة جودة من منظمة عالمية بعد 3 سنوات من العمل.
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/8/2017
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود