All legislation

قرار Decision No. 1134 28/08/2017

ترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية لصالح شركة أن أر أس التجارية ش.م.م. N R & S Trading Company

Type
قرار · Decision
Number
1134
Date
28/08/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3467-3468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1134 تاريخ 28/08/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة أن أر أس التجارية ش.م.م N R & S Trading Company، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5183/4 تاريخ 22/5/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 464/ تصنيع و/أو تحضير،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/7/2017،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 22 تاريخ 24/7/2017،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية لصالح شركة أن أر أس التجارية ش.م.م. N R & S Trading Company.

الكائنة على العنوان التالي: منطقة البساتين - قضاء طرابلس - شارع المئتين - عقار رقم 2/636 .

عنوان مركز التصنيع و/أو التحضير: رأس مسقا - قضاء الكورة - محلة البحصاص - عقار رقم 57 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة

أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها).

. القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية).

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة المراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة).

. القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان).

. القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

. الحصول على شهادة جودة من منظمة عالمية بعد 3 سنوات من العمل.

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/8/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود