المادة 1
رخص للسيد عبد الرؤوف محمد علي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
مرسوم Decree No. 1542 06/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عبد الرؤوف محمد علي الزين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2901/2030 تاريخ 2/12/2016 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البريطانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد الرؤوف محمد علي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق