All legislation

مرسوم Decree No. 1542 06/10/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البريطانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1542
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1542 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد عبد الرؤوف محمد علي الزين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2901/2030 تاريخ 2/12/2016 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البريطانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد الرؤوف محمد علي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق