المادة 1
رخص للسيدة رنا فؤاد النصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1543 06/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة رنا فؤاد النصر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2730/2030 تاريخ 25/11/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 29/8/2016 تحت رقم 1077/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية تسهيلاً للحصول على الاقامة السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة رنا فؤاد النصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق