All legislation

قرار Decision No. 1000 20/09/2017

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم «البديل الاعلاني»

Type
قرار · Decision
Number
1000
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1000 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين ايلي نجيب سماحه وايهاب نعيم خطار، والمسجل تحت رقم 2306 تاريخ 18/8/2017 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيدان ايلي نجيب سماحه وايهاب نعيم خطار، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «البديل الاعلاني»، تتحمل مسؤوليتها الآنسة ليال غالب بو حمدان الحائزة على اجازة بإدارة الاعمال.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي