المادة 1
يمنح السيدان ايلي نجيب سماحه وايهاب نعيم خطار، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «البديل الاعلاني»، تتحمل مسؤوليتها الآنسة ليال غالب بو حمدان الحائزة على اجازة بإدارة الاعمال.
قرار Decision No. 1000 20/09/2017
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدين ايلي نجيب سماحه وايهاب نعيم خطار، والمسجل تحت رقم 2306 تاريخ 18/8/2017 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيدان ايلي نجيب سماحه وايهاب نعيم خطار، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «البديل الاعلاني»، تتحمل مسؤوليتها الآنسة ليال غالب بو حمدان الحائزة على اجازة بإدارة الاعمال.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي