All legislation

مرسوم Decree No. 1546 06/10/2017

قبول هبة مقدمة من شركة المصومعي للترانزيت والنقل العربي والدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - شعبة معلومات الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
1546
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3625-3626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1546 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة المصومعي للترانزيت والنقل العربي والدولي وهي عبارة عن آلية رباعية الدفع نوع شفروليه - TAHOE موديل 2007، رقم الهيكل 1GNFK13087R260522 لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - شعبة معلومات الشمال وتقدر قيمتها بحوالي /32.000.000/ ل.ل (فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل