All legislation

مرسوم Decree No. 1547 06/10/2017

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم «مؤسسة راوول فولرو»{FONDATION RAOUL FOLLEREAU} مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1547
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3626-3627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1547 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 14797 تاريخ 8/8/2016 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «مؤسسة راوول فولرو» {FONDATION RAOUL FOLLEREAU}،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 4854/5 تاريخ 16/11/2016،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10042 /اع/و/وز تاريخ 25/1/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «مؤسسة راوول فولرو» {FONDATION RAOUL FOLLEREAU}.

مركزه: بيروت - الأشرفية - شارع جامعة القديس يوسف بالقرب من الآباء اليسوعيين - كنيسة القديس يوسف - ملك الرهبانية.

غايته: - إن هدف المؤسسة التي تدعى «مؤسسة راوول فولرو»

FONDATION RAOUL FOLLEREAU}، والتي تأسست في العام 1984، هو مواصلة العمل الذي كرس راوول فولرو حياته من اجله وهو «مكافحة مرض البرص وجميع أنواع البرص».

إنها تهدف ايضاً، على احكام المادة 20 من القانون المشار اليه اعلاه، الى استلام مخصصات من الاموال او الحقوق او الموارد على نحو قابل للرجوع عنه، تحقيقاً للأعمال التي تخدم المصلحة العامة وللغايات التي تتعلق بمهامها والتي لا تتوخى الربح، من دون ان ينشأ عن ذلك شخصاً معنوياً جديداً ومن الممكن تسمية هذا التخصيص بالمؤسسة.

إن وسائل عمل المؤسسة هي التالية:

1 - تشييد وصيانة وتشغيل المؤسسات الصحية والاجتماعية وتأمين الدعم المالي والمادي والبشري لأنشطتها.

2 - تحرير بيانات المعلومات، والمذكرات، وجميع المستندات التي تهدف الى تعزيز الأعمال الخيرية لمؤسسة راوول فولرو.

3 - تنظيم المؤتمرات والدورات والمعارض والمباريات.

4 - تقديم معارف و/أو انشطة اعضاء مجلس ادارتها بشكل دائم.

5 - الوسائل المادية والبشرية الموضوعة بتصرف شركائها من القطاع العام والخاص.

6 - وبشكل عام، جميع الوسائل التي تجيز للمؤسسة العمل على تحقيق هدفها بشكل مباشر او غير مباشر، لا سيما بتقديم جميع المساعدات والاعانات المالية للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يشاركون في المكافحة نفسها ضد البرص وجميع انواع البرص، وفتح الحسابات المنفردة المخصصة لاستلام الدفعات المنصوص عليها في آخر فقرتين من المادة الأولى.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيد روجيه انطون خيرالله.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني