All legislation

مرسوم Decree No. 1548 06/10/2017

تعديل المرسوم رقم 10135 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية برجا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1548
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3627-3628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1548 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 12/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 10135 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية برجا)،

بناء على قرارات مجلس بلدية برجا رقم 570 تاريخ 14/12/2016 ورقم 101 تاريخ 21/2/2017 ورقم 278 تاريخ 21/4/2017،

بناء على نظام موظفي بلدية برجا المصدق وفقاً للاصول،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 156 تاريخ 11/2/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143/2016 - 2017 تاريخ 20/3/2017)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم رقم 10135 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية برجا) بحيث تضاف اليه مادة جديدة تكون «المادة الثالثة والعشرين مكررة» وتنص على ما يلي:

المادة الثالثة والعشرون (مكررة): المساعدات المرضية والاستشفائية:

«يستفيد الأجراء الدائمون في بلدية برجا من المساعدات المرضية والاستشفائية المنصوص عليها في المادة /24/ من نظام موظفي وملاك بلدية برجا».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل