إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 12/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 10135 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية برجا)،
بناء على قرارات مجلس بلدية برجا رقم 570 تاريخ 14/12/2016 ورقم 101 تاريخ 21/2/2017 ورقم 278 تاريخ 21/4/2017،
بناء على نظام موظفي بلدية برجا المصدق وفقاً للاصول،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 156 تاريخ 11/2/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143/2016 - 2017 تاريخ 20/3/2017)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل المرسوم رقم 10135 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية برجا) بحيث تضاف اليه مادة جديدة تكون «المادة الثالثة والعشرين مكررة» وتنص على ما يلي:
المادة الثالثة والعشرون (مكررة): المساعدات المرضية والاستشفائية:
«يستفيد الأجراء الدائمون في بلدية برجا من المساعدات المرضية والاستشفائية المنصوص عليها في المادة /24/ من نظام موظفي وملاك بلدية برجا».
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل