المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الملاك الرياضي».
-مركزها: جبشيت، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لمزاولة العاب: «الكيوكو شنكاي والتربية البدنية»
قرار Decision No. 303 06/09/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الملاك الرياضي» المسجل تحت رقم 98/د تاريخ 10/1/2017،
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2152 تاريخ 17/5/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/7/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الملاك الرياضي».
-مركزها: جبشيت، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لمزاولة العاب: «الكيوكو شنكاي والتربية البدنية»
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بلال محمد فحص - فاطمة مصطفى شكر - ماجده بلال فحص - مريم مصطفى شكر - حسن كامل صالح - فادي محمود نحال - محمود علي عبدالله.
-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش