All legislation

مرسوم Decree No. 1516 04/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الادارات العامة لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1516
Date
04/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3628-3634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1516 تاريخ 04/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، التربية والتعليم العالي، الزراعة، العمل، السياحة، الشؤون الاجتماعية، البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/105.977.723.000 /ل ل

فقط مائة وخمسة مليارات وتسعماية وسبعة وسبعون مليوناً وسبعماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية.

إلى التناسيب الواردة في الجدول التالي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي