All legislation

قرار Decision No. 12676 26/09/2017

تعديل اسم مؤسسة مالية مدرج على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12676
Date
26/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12676 تاريخ 26/09/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،

وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «أو سي أو كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/6/2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 41/22/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/2017،

وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 14/9/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «أو سي أو كابيتال ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 58 بحيث تصبح «مور كابيتال ش.م.ل.».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه