All legislation

مرسوم Decree No. 1517 04/10/2017

تصديق عقد فرز ومقايضة وضم على القسمين C, B من عقار الدولة رقم 3 القسم B من العقار رقم 1131 من منطقة زقاق البلاط العقارية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1517
Date
04/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3634-3637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1517 تاريخ 04/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)، لا سيما المادة 78 منه،

بناء على طلب مالكة العقارين رقم 1 و1131 / زقاق البلاط تاريخ 6/8/2010 23/12/2010، المتضمن اجراء مقايضة مساحة /227/م.م من عقارهم، بمساحة /227/ م.م من عقار الدولة رقم 3 من ذات المنطقة،

بناء على قرار لجنة الخبراء المختصة رقم 5 تاريخ 17/6/2017 بالتخمين والتحقق من وجود مصلحة للدولة في اجراء المقايضة،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 5690 تاريخ 12/5/2011 بالموافقة على اجراء الفرز والضم ورقم 15787 تاريخ 31/8/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق عقد فرز ومقايضة وضم بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير) بالقسمين B,C البالغة مساحتهما /227/ م.م. من العقار رقم 3 من منطقة زقاق البلاط العقارية ملك الدولة اللبنانية، والقسم B البالغة مساحته /227/ م.م. من العقار رقم 1131 / من ذات المنطقة العقارية ملك الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير) كماهو مبين على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد المقايضة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل