إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)، لا سيما المادة 78 منه،
بناء على طلب مالكة العقارين رقم 1 و1131 / زقاق البلاط تاريخ 6/8/2010 23/12/2010، المتضمن اجراء مقايضة مساحة /227/م.م من عقارهم، بمساحة /227/ م.م من عقار الدولة رقم 3 من ذات المنطقة،
بناء على قرار لجنة الخبراء المختصة رقم 5 تاريخ 17/6/2017 بالتخمين والتحقق من وجود مصلحة للدولة في اجراء المقايضة،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 5690 تاريخ 12/5/2011 بالموافقة على اجراء الفرز والضم ورقم 15787 تاريخ 31/8/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق عقد فرز ومقايضة وضم بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير) بالقسمين B,C البالغة مساحتهما /227/ م.م. من العقار رقم 3 من منطقة زقاق البلاط العقارية ملك الدولة اللبنانية، والقسم B البالغة مساحته /227/ م.م. من العقار رقم 1131 / من ذات المنطقة العقارية ملك الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير) كماهو مبين على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد المقايضة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل