The whole text

مرسوم رقم 1550 تاريخ 06/10/2017 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 4643 / 2019 )

اذا تبين للسلطة المختصة ان طلب المعلومات متوافق مع احكام الاتفاقية، يتوجب عليها التقيد بما يلي:

أ - إذا كانت المعلومات المطلوبة غير مشمولة بالسرية المصرفية أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف:

تأمين المعلومات المطلوبة، سواء من قاعدة المعلومات المتوفرة لديها أو من المستعلم عنه أو من أي جهة ثالثة، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للحصول منها على معلومات عن هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية، وفي هذه الحالة، تطلب المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي منها وفقاً لأحكام القانون 55/2016 وتتبع الآلية المحددة في البند ب من هذه المادة (بما فيها إجراءات التبليغ)،

ويمكن للإدارة الضريبية أن تحصل على معلومات عن صاحب الحق الإقتصادي من المكلف بموجب عملية تدقيق موجه أو شامل.

ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة مقدمة الطلب من شأنها أن تساعدها في توفير المعلومات المطلوبة.

- إحالة المعلومات إلى الدولة مقدمة الطلب ضمن مهلة ثلاث أشهر من تاريخ ورود الطلب إليها أو من تاريخ ورود المعلومات الإضافية في حال طلبها.

ب - اذا كانت المعلومات المطلوبة مشمولة بالسرية المصرفية او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف:

- توجيه كتاب خطي الى هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (المتعلق بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب) يتضمن فقط اسم المستعلم عنه والمعلومات المطلوبة.

- تلتزم السلطة المختصة بإجراءات تبليغ الشخص المستعلم عنه وفقاً لما يلي:

. اذا كان الشخص المستعلم عنه مقيماً في لبنان، توجه اليه كتاباً خطياً وفقاً لاجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، تبلغه بموجبه انه موضوع استعلام وانها قررت تزويد الدولة المستعلمة بتلك المعلومات لتوافق طلب المعلومات مع الاتفاقية الموقعة مع الدولة مقدمة الطلب، وتعلمه انه بإمكانه تقديم اعتراض امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الكتاب وانه عليه ان يبلغها باعتراضه خلال مهلة ثلاثة ايام من انتهاء مهلة الخمسة عشرة يوماً، تحت طائلة احالة المعلومات المطلوبة الى الدولة مقدمة الطلب.

. في حال كان الشخص المستعلم عنه غير مقيم في لبنان، تقوم السلطة المختصة بابلاغه من خلال النشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ضرورة مراجعتها خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ النشر.

. في حال قيام المستعلم عنه بمراجعتها خلال المهلة المشار اليها اعلاه يتم تبليغه بقرارها المتعلق بطلب المعلومات المقدم عنه، وفي حال عدم مراجعتها ضمن هذه المهلة يعتبر التبليغ حاصلاً بصورة صحيحة بعد انتهائها.

. تسري مهلة الخمسة عشرة يوماً المعطاة للشخص المستعلم عنه للاعتراض امام مجلس شورى الدولة اعتباراً من تاريخ تبلغه او من تاريخ اعتباره مبلغاً.

المادة 4 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273983/article/4/