The whole text

مرسوم رقم 1550 تاريخ 06/10/2017 In force

المادة 6

المادة 6

يتعين على وزارة المالية، وخلال مهلة 15 يوماً من تاريخ قيام المستعلم عنه بإبلاغها بالاعتراض المقدم منه، ان تبادر الى تزويد مجلس شورى الدولة بكافة المعطيات والمعلومات التي تمكنه من البت بالاعتراض.

وفي حال طلب مجلس شورى الدولة نسخة عن طلب المعلومات، يتوجب على السلطة المختصة قبل اجابة طلبه، اعلام الدولة مقدمة الطلب بذلك من خلال البريد الالكتروني او اي وسيلة الكترونية اخرى.

اذا لم يكن لدى الدولة مقدمة الطلب، مانعاً من تزويد مجلس شورى الدولة بنسخة عن طلب المعلومات، يمكن عندها للسلطة المختصة تزويد المجلس بنسخة عنه.

اذا ابدت تلك الدولة عدم موافقتها على تزويد المجلس بالطلب ورغبتها بإقفال الملف، عندها تقوم السلطة المختصة بإبلاغ المجلس بذلك. اما اذا ابدت تلك الدولة عدم موافقتها على تزويد المجلس بالطلب دون اي رغبة بإقفال الملف، عندها تقوم السلطة المختصة بإبلاغ المجلس بذلك وللمجلس ان يتخذ القرار الذي يراه مناسباً للبت بطلب الاعتراض المقدم اليه».

يعفى الاعتراض المقدم من الرسوم القضائية ومن موجب توكيل محامٍ، ويبت المجلس فيه بصورة نهائية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، دون الحاجة لأي معاملة اخرى، والا اعتبر طلب المعلومات مقبولاً ضمنياً.

يكون القرار الصادر عن المجلس بشأن الاعتراض قراراً مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

المادة 6 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273983/article/6/