All legislation

مرسوم Decree No. 1518 04/10/2017

تصديق تعديل والغاء اقسام من تخطيط طريق جعيتا الداخلية - قسم المدارس المصدق بالمرسوم رقم 19383تاريخ 23/4/1958 من الوتد A1 الى الوتد A14، من الوتد B1 الى الوتد B8 من الوتد C1 الى الوتد C3، من الوتد D1 الى الوتد D4 من الوتد E1 الى الوتد E12 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1518
Date
04/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3639-3643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1518 تاريخ 04/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على ضرورة تعديل والغاء اقسام من المرسوم رقم 19383 تاريخ 23/4/1958 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على قرار المجلس البلدي في جعيتا رقم 65/ب تاريخ 20/10/2016،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغيت من المرسوم رقم 19383 تاريخ 23/4/1958 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

صدق تعديل تخطيط اقسام من المرسوم رقم 19383 تاريخ 23/4/1958 من الوتد A1 الى الوتد A14، من الوتد B1 الى الوتد B8 من الوتد C1 الى الوتد C3، من الوتد D1 الى الوتد D4 من الوتد E1 الى الوتد E12 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس