المادة 1
ألغيت من المرسوم رقم 19383 تاريخ 23/4/1958 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1518 04/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة تعديل والغاء اقسام من المرسوم رقم 19383 تاريخ 23/4/1958 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على قرار المجلس البلدي في جعيتا رقم 65/ب تاريخ 20/10/2016،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
ألغيت من المرسوم رقم 19383 تاريخ 23/4/1958 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط اقسام من المرسوم رقم 19383 تاريخ 23/4/1958 من الوتد A1 الى الوتد A14، من الوتد B1 الى الوتد B8 من الوتد C1 الى الوتد C3، من الوتد D1 الى الوتد D4 من الوتد E1 الى الوتد E12 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس