All legislation

مرسوم Decree No. 1553 06/10/2017

تعديل المرسوم رقم 8947 تاريخ 22/9/2012 المتعلق بالترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة البترون العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1553
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1553 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الاملاك العامة البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 18/3/2008 (الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية لزوم تنفيذ مصب لتصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة الى البحر)،

بناء على المرسوم رقم 8947 تاريخ 22/9/2012 (الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة البترون العقارية (محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار رقم 395/1 تاريخ 25/1/2017 المتضمن طلب تعديل موقع محطة الضخ للصرف الصحي المحدد على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 8947 تاريخ 22/9/2012 وذلك لاشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية في منطقة البترون العقارية (محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الخريطة المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة الملحقة بالمرسوم رقم 8947 تاريخ 22/9/2012 المتعلق بالترخيص لمجلس الانماء والاعمار بإشغال مساحة من الاملاك العامة البحرية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي لمنطقة البترون وجوارها، وتعدل مساحة إشغال الاملاك العامة البحرية بحيث تصبح 627 متراً مربعاً بدلاً من 802 متراً مربعاً كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.

المادة 2

على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تبقى المواد الثانية والثالثة والخامسة حتى التاسعة من المرسوم 8947 تاريخ 22/9/2012 دون تعديل.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب