All legislation

مرسوم Decree No. 1527 06/10/2017

قبول هبة مقدمة من شركة {TECHNOLINEs.a.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1527
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3646-3647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1527 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة TECHNOLINE s.a.l لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن جهاز لاجراء الفحوصات لدراسة النمو لدى الاطفال، مع تعهد الشركة المذكورة بتقديم اعمال الصيانة وقطع البدل المتعلقة بالجهاز مجاناً لمدة خمس سنوات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /59.080.000/ل.ل (فقط تسعة وخمسون مليوناً وثمانون ألف ليرة لبنانية).

النوع

وجهة الاستعمال

الكمية

اجراء الفحوصات لدراسة النمو لدى الاطفال

/1/

LIAJSON ANALYSER

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل