إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة TECHNOLINE s.a.l لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن جهاز لاجراء الفحوصات لدراسة النمو لدى الاطفال، مع تعهد الشركة المذكورة بتقديم اعمال الصيانة وقطع البدل المتعلقة بالجهاز مجاناً لمدة خمس سنوات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /59.080.000/ل.ل (فقط تسعة وخمسون مليوناً وثمانون ألف ليرة لبنانية).
النوع
وجهة الاستعمال
الكمية
اجراء الفحوصات لدراسة النمو لدى الاطفال
/1/
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل