All legislation

مرسوم Decree No. 1528 06/10/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «كومرسيال أند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل» (CTR) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1528
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3647-3648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1528 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة «كومرسيال أند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل» (CTR) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن كمية من الدواء، وتقدر قيمتها بحوالي /98.556.240/ل.ل (فقط ثمانية وتسعون مليوناً وخمسمئة وستة وخمسون الفاً ومئتان واربعون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل