All legislation

مرسوم Decree No. 1476 03/10/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «دون بوسكو تكنيك» في حالات (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
1476
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3648-3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1476 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 15185 تاريخ 23/9/2005 ورقم 1278 تاريخ 29/1/2009 ورقم 8041 تاريخ 25/4/2012 ورقم 2767 تاريخ 10/2/2016 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حالات - قضاء جبيل بإسم «دون بوسكو تكنيك»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4421/6 تاريخ 16/3/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو ممثلة بشخص رئيسها، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «دون بوسكو تكنيك»، القائمة على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفيس

لغات الكمبيوتر: أكسس

لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزك

تصميم المواقع الالكترونية

ربط شبكات الكمبيوتر

ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي

ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق واسع

رسم هندسي على الكمبيوتر

علم المشروبات

فني في المطبخ الغربي

فني في الحلويات الغربية

طاهي حفر وتزيين

تنظيم الحفلات

امانة سر طبية

تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية

فن اللياقة وآداب السلوك

تقني في الالكتروميكانيك الصناعي

تقني خراطة مبرمجة رقمية

تقني تشخيص اعطال السيارات

تقني في الكتروميكانيك السيارات

فني في التسويق العقاري

فني في التمثيل المسرحي

تقنيات فنون الاخراج التلفزيوني

تقنيات فنون الاخراج المسرحي

التصوير الفوتوغرافي

فني في المونتاج

العزف على العود

العزف على الغيتار

العزف على الكمان

العزف على البيانو

رقص الصالونات

اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن

مهني زراعي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده