All legislation

مرسوم Decree No. 1477 03/10/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة بإسم «مدرسة الجمعيات المسيحية للشابات» في طرابلس (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
1477
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3649-3650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1477 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

بناء على المراسيم رقم 2031 تاريخ 1/12/1984 ورقم 4834 تاريخ 2/2/2001 ورقم 11769 تاريخ 23/1/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في طرابلس - قضاء طرابلس بإسم «مدرسة الجمعيات المسيحية للشابات»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية للشابات في طرابلس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4687/6 تاريخ 30/3/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للجمعية المسيحية للشابات في طرابلس ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة بإسم «مدرسة الجمعية المسيحية للشابات» القائمة على العقار رقم 1187 من مطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

الوشم التجميلي

تركيب الاظافر

الماكياج

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده