All legislation

مرسوم Decree No. 1522 06/10/2017

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي» وإعادة تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
1522
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3650-3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1522 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3930 تاريخ 27/5/1987 ورقم 771 تاريخ 6/12/1990 ورقم 1872 تاريخ 2/11/1991 ورقم 422 تاريخ 29/9/2008 ورقم 10344 تاريخ 17/5/2013 ورقم 11446 تاريخ 13/5/2014 (المتعلقة بإنشاء معهد فني خاص في منطقة برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم انطوان الحداد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12460/6 تاريخ 2/12/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي» واعادة تصنيفه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد الدولي» القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

صُنف المعهد «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».

المادة 3

يسدي المعهد:

1 - التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضة

الاطر العليا

الاجازة الفنية

التربية البدنية والرياضية والفنية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التكميل

التكميلية المهنية

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

محضر بدني

مدرب العاب قوى

مدرب كرة سلة

مدرب كرة قدم

فنون قتالية

مدرب رقص

مدرب كرة مضرب

تقنيات اللياقة البدنية

التأهيل الرياضي

تقنيات التدريب الشخصي

تقنيات الشؤون الرياضية

المادة 4

ألغيت في المعهد المذكور:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الالكترونيك

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المصرفية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مصلح راديو

التكميل

التكميلية المهنية

مصلح تلفزيون

التكميل

التكميلية المهنية

2 - اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية:

الاختصاص

اخصائي الكتروني

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده