All legislation

مرسوم Decree No. 1523 06/10/2017

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «البيت الاميركي للغات» في القبة (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1523
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1523 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هلال علي نبعه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 10880/6 تاريخ 18/10/2016 و2672/6 تاريخ 18/2/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في القبة (قضاء عاليه) بإسم «البيت الاميركي للغات»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد هلال علي نبعه المولود سنة 1977 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «البيت الاميركي للغات» القائمة على القسم 13 من العقار رقم 4666 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) كماهو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

اللغة الانكليزية

اللغة الالمانية

اللغة الايطالية

اللغة الفرنسية

اللغة الفارسية

اللغة التركية

اللغة العربية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده