All legislation

مرسوم Decree No. 1571 10/10/2017

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1571
Date
10/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3653-3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1571 تاريخ 10/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 42 تاريخ 14/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /000.000.300.33/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون ملياراً وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تسديد اثمان محصول القمح والشعير المنتج محلياً لعام 2017 مع جميع النفقات المتممة له.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة.

كيفية تسديد السلفة: تسدّد هذه السلفة من المساهمة المرصدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة للسنة اللاحقة.

المادة 2

تودع قيمة السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية ثمن القمح والشعير للمزارعين.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل