المادة 1
تُعتبر الأعمال العائدة لمشروع استكمال إبراز معالم التل الأثري في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار - محافظة عكار والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1552 06/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1715 تاريخ 8/8/2017،
بناء على قرار وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
تُعتبر الأعمال العائدة لمشروع استكمال إبراز معالم التل الأثري في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار - محافظة عكار والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
تُستملك كامل العقارات رقم 487 - 498 - 511 - 573 - 574 - 575 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 645 - 646 - 651 - 652 - 662 - 663 - 666 - 667 - 668 - 791 - 908 - 912 - 913 - 914 - 915 - 917 - 918 - 920 - 921 - 922 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 932 - 936 - 937 - 938 - 949 - 952 - 953 - 954 - 955 - 997 - 998 - 1003 - 1006 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1145 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار - محافظة عكار، المشار اليها باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تُحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري