All legislation

مرسوم Decree No. 1549 06/10/2017

قبول هبة مقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1549
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1549 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن 2764 طناً من الارز لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.

المادة 2

اعفيت الهبة المبينة في المادة الأولى من رسوم المرفأ.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل