All legislation

قرار Decision No. 2020 02/10/2017

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الحصون - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
2020
Date
02/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2020 تاريخ 02/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1318/ب تاريخ 28/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد مارون عبده صفير، باعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة الحصون مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد حسين محمد ابي حيدر وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق