المادة 1
عين السيد محمد عبد الكريم قاسم، باعتباره العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة دلهون، السيد علي حسين حسين وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2052 04/10/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1557/ب تاريخ 30/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد محمد عبد الكريم قاسم، باعتباره العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة دلهون، السيد علي حسين حسين وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق