المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والإبتكار»
مركزها: الحازمية - قرب بلدية الحازمية - العقار رقم 12 - القسم رقم 2 - ملك روجيه قندلفت - الطابق الاول - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز مفاهيم الخدمات الذكية.
2 - المساهمة في وضع برامج ذكية لمؤشرات الأداء وقياس نجاح الخدمات الذكية ورضا المتعاملين.
3 - تنظيم ورش عمل وندوات وجوائز متخصصة حول الإنجازات الحكومية والخدمة العامة وتكنولوجيا المدن والحكومات الذكية والابتكار واستشراف المستقبل ومؤشرات الحوكمة والأطر المؤسسية وبرامح رضا المتعاملين وتكريم المتميزين.
4 - المساهمة في استشارات وتصميم استبيانات ذكية لبرامج إدارة ومتابعة الأداء في الجهات الحكومية والخاصة.
5 - المساهمة في وضع ونشر دراسات وابحاث حول تكنولوجيا المدن والحكومات الذكية والذكاء الإصطناعي والإبتكار واستشراف المستقبل.
6 - تطوير التعاون عبر بروتوكولات مع منظمات عربية واقليمية ودولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بييرو توفيق مكرزل
كلار جورج دغلاوي
محمد مازن محمد خير اللحام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بييرو توفيق مكرزل.