All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2022 02/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والإبتكار» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2022
Date
02/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3656-3657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2022 تاريخ 02/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والإبتكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8516 تاريخ 22/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والإبتكار»

مركزها: الحازمية - قرب بلدية الحازمية - العقار رقم 12 - القسم رقم 2 - ملك روجيه قندلفت - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز مفاهيم الخدمات الذكية.

2 - المساهمة في وضع برامج ذكية لمؤشرات الأداء وقياس نجاح الخدمات الذكية ورضا المتعاملين.

3 - تنظيم ورش عمل وندوات وجوائز متخصصة حول الإنجازات الحكومية والخدمة العامة وتكنولوجيا المدن والحكومات الذكية والابتكار واستشراف المستقبل ومؤشرات الحوكمة والأطر المؤسسية وبرامح رضا المتعاملين وتكريم المتميزين.

4 - المساهمة في استشارات وتصميم استبيانات ذكية لبرامج إدارة ومتابعة الأداء في الجهات الحكومية والخاصة.

5 - المساهمة في وضع ونشر دراسات وابحاث حول تكنولوجيا المدن والحكومات الذكية والذكاء الإصطناعي والإبتكار واستشراف المستقبل.

6 - تطوير التعاون عبر بروتوكولات مع منظمات عربية واقليمية ودولية لتحقيق الأهداف المشتركة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بييرو توفيق مكرزل

كلار جورج دغلاوي

محمد مازن محمد خير اللحام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بييرو توفيق مكرزل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق