All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2023 02/10/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 262/أد تاريخ 12/6/2006 للجمعية المسماة: «جمعية صناع الحياة» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2023
Date
02/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2023 تاريخ 02/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 12/6/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية صناع الحياة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14048 تاريخ 11/7/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية صناع حياة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 12/6/2006

واصبح على النحو التالي:

مركزها: برقايل - الشارع العام - مبنى سعيد احمد حسين علي - العقار رقم 316 - القسم رقم 2 - الطابق الاول - قضاء عكار.

بدلا من: صيدا شارع ناتاشا سعد - ملك عدنان يوسف شرف.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق