ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 12/6/2006
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية صناع الحياة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14048 تاريخ 11/7/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية صناع حياة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 12/6/2006
واصبح على النحو التالي:
مركزها: برقايل - الشارع العام - مبنى سعيد احمد حسين علي - العقار رقم 316 - القسم رقم 2 - الطابق الاول - قضاء عكار.
بدلا من: صيدا شارع ناتاشا سعد - ملك عدنان يوسف شرف.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق