All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2025 03/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «فايْت» {Fight} مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2025
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3658-3659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2025 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فايْت» {Fight} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3630 تاريخ 21/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: النقاش - العقار رقم 1313 - القسم رقم 4 - ملك شربل فرسان فرسان - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الحماية والتوعية والوقاية من سرطان الثدي لدى النساء في كافة الارضي اللبنانية دون تمييز.

2 - دعم الدراسات والابحاث المؤيدة للحد من انتشار المرض والتي تساعد في تحسين اساليب الوقاية والعلاج.

3 - تنظيم برامج ولقاءات وندوات لرفع مستوى التوعية على أهمية الكشف المبكر للمرض.

4 - تقديم الإرشاد النفسي لتحفيز المصابات على تحمل العلاج.

5 - تقديم المتابعة النفسية لعائلات المصابات لكي يساعدن بدورهن المصابة على تحمل العلاج حتى النهاية.

6 - تقديم المساعدة النفسية للمرضى اللواتي تابعن علاجهن وشفين من المرض.

7 - توفير المساعدة المادية و/أو العينية في العلاج والدواء للمرضى بشكل عام والمرضى الاكثر حاجة بشكل خاص.

8 - توجيه المصابات للجهات المتخصصة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتلبية احتياجاتهن في حال تخطت هذه الأخيرة قدرة الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جانين جورج دي دي

ميشلين حسيب المسن

ميشال ايلي شرو

كلارا جوزيف خشان

تانيا انطوان فاضل

مايا ايلي كرم

هبه الياس كرم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا ايلي كرم

«فايْت» {Fight}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق